حظر 5 مهام على الأجانب .. السعودية تصدم المقيمين والوافدين من جديد وتمنعهم من ممارسة هذه الوظائف (الأسماء)
كشفت 18 مادة، ملامح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر في السعودية، التي وافق عليها الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة.
وبحسب اللائحة التي نشرتها جريدة أم القرى أمس، فإنه يعد من الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة التي لا يجوز للمنشأة منحها لغير السعودي الذي لم يرخص له ولا يجوز حيازته لها أو استخدامها بصورة غير نظامية، أي ترتيب أو إجراء تعاقدي أو غير تعاقدي يمكنه من ممارسة التصرفات والتمتع بالحقوق والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها بحسب الأحوال.
خمسة مهام
ويشمل ذلك خمسة مهام، أولها أن تؤول إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حساب غير السعودي وليس إلى حساب المنشأة، بما في ذلك أن يستوفي حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه، أو أن يحصل على عائد أو مقابل مالي متغير من أي نوع لا يتناسب مع طبيعة الأعمال المنوط به أداؤها في المنشأة، وذلك مع مراعاة عقود العمل التي تقرر حق العامل في الحصول على نسبة من أرباح أو إيرادات المنشأة.
وذلك علاوة على تمويل المنشأة أو أي من أنشطتها الاقتصادية، فضلا عن صلاحية تعيين مدير المنشأة وعزله، وحيازة أوراق تجارية أو وثائق أو عقود للمنشأة موقعة على بياض، وإقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وطريقة توزيعها.
سعودي الجنسية
وأوضحت اللائحة، أنه يشترط لتسمية أو تكليف موظف الضبط لممارسة الصلاحيات والمهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة ما يأتي، أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ومن ذوي الكفاءة والأمانة، وألا يكون قد أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
وذلك إلى جانب أن تكون لديه خبرة عملية في أعمال الضبط والرقابة، أو تأهیل جامعي مناسب، وأن يجتاز بنجاح التدريب العملي والاختبار المعتمد من الوزارة.
ضوابط وإجراءات
أما ضوابط وإجراءات الضبط، فأشارت المادة الرابعة، إلى أنه على موظف الضبط عند إجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام، الالتزام بأحكام النظام واللائحة ونظام الإجراءات الجزائية والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
الصفة الوظيفية
وتضمن ذلك إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهماته، إلى جانب بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية، والإفصاح عن أي علاقة بالمشتبه به أو أي تعارض مصالح، إن وجد.
الالتزام بالميثاق الأخلاقي
ومن بين هذه اللوائح الالتزام بالميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي المعتمد من الوزارة، وممارسة الصلاحيات المخولة له في النظام واللائحة وفقا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير. كما يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية عند ممارسة صلاحيات الضبط وأداء مهماته.
ارتكاب جريمة
وبحسب اللائحة، على موظف الضبط عند ضبط ما يعد دليلا أو قرينة على ارتكاب جريمة أو مخالفة بموجب أحكام النظام، تحرير محضر يتضمن معلومات وبيانات، اسم موظف الضبط وجهة عمله، ومكان وتاريخ ضبط الجريمة أو المخالفة، واليوم والساعة، والأسباب الداعية إلى ضبط الموجودات والسند النظامي لذلك.
وذلك علاوة على بيان بالمضبوطات وعددها ووصفها ومكان ضبطها، ووصف الواقعة محل الضبط، والمعلومات والوثائق التي توصل إليها، وبيان أسماء وأرقام الهويات الشخصية للمشتبه بهم أو الشهود أو من لديه معلومة ذات علاقة وصفاتهم.
بيانات وأوصاف المنشأة
كما تشمل بيانات وأوصاف المنشأة المشتبه بها، وتشمل: نوع نشاطها، والسجل التجاري، والرخصة البلدية، ورخصة ممارسة النشاط الاقتصادي، بحسب الأحوال، وبيان عناوين المشتبه بهم ووسائل الاتصال بهم التي يتم بوساطتها إبلاغهم، وبيان الوثائق المطلوب تقديمها إلى الوزارة.
وذكرت اللائحة، أن الوزارة تشرف على أعمال الضبط من خلال التحقق من التزام موظف الضبط بتطبيق أحكام النظام واللائحة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، والميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي، ومصفوفة الصلاحيات.
وأيضا إصدار التعليمات والإرشادات اللازمة لموظف الضبط، وتقديم التدريب العملي والدورات اللازمة لتأهيل موظف الضبط وتطوير أدائه، ومتابعة وتقييم أعمال موظف الضبط بشكل دوري وفقا لمؤشرات الأداء المعتمدة.
وللوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وذلك إذا توافرت أدلة واضحة ترجح أنه ارتكب جريمة بموجب النظام، وإذا قامت أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن سفره أمر متوقع، أو أنه مختبئ أو هارب، ولم يستجب لأكثر من ثلاث مرات بعد إبلاغه بأي من الوسائل المنصوص عليها في اللائحة.
كما على الوزارة أن تطلب من النيابة العامة رفع المنع من السفر للمشتبه به، إذا لم يترجح لديها خلال 30 يوما من منعه، ارتكابه جريمة بموجب النظام، وإذا استجاب من كان مختبئا أو هاربا أو متخلفا عن استكمال إجراءات الاستدلال، وقامت أسباب ترجح عدم ارتكابه للجريمة.
ويكون طلب الوزارة منع المشتبه في ارتكابه أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، من السفر، وطلب رفع المنع، وفقا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير.
*المرصد