امرأة تتجرّد من ملابسها وتتعدى على شرطيين لمنعهما من أداء وظيفتهما
تجردت امرأة (عربية) من ملابسها ووقفت عارية أمام رجال الشرطة واتهمتهم بمحاولة اغتصابها، وتعدت عليهم بالسب والضرب بمساعدة صديقتها، وهدّدت رجال الشرطة لمنعهم من القيام بوظيفتهم، وذلك أثناء انتقال الشرطة إلى مسكنها لمناقشتها عن مضمون بلاغ مقدم ضدها، فتم ضبط المتهمة وصديقتها وإحالتهما إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بمعاقبة المتهمة الأولى بالسجن 10 سنوات، وتغريمها 500 ألف درهم، وإبعادها عن الدولة، وبراءة المتهمة الثانية مما أسند إليها.
وتفصيلاً، تلقّى مركز شرطة المعمورة في رأس الخيمة، بلاغاً من فتاتين تفيدان بأنهما تعرضتا للاعتداء بالضرب والسب وإتلاف وسرقة منقولاتهما من قبل فتاتين معهما في السكن، وانتقل شرطيان إلى السكن لمناقشة المتهمتين في مضمون البلاغ المقدم ضدهما.
وجاء في أوراق القضية، أن المتهمة الأولى قاومت رجلي الشرطة ودفعتهما بيدها واعتدت عليهما بالسب بألفاظ خادشة للحياء، واستولت على طاقية عسكرية، وتجردت من ملابسها الخارجية وبقيت عارية أمام الموجودين في المكان، كما استعملت المتهمة الثانية التهديد مع رجلي الشرطة باتهامهما بإحداث إصابات بيدها بهدف حملهما بغير حق على الامتناع عن أعمال وظيفتهما.
وأوضحت أن المتهمتين أنكرتا ما أسند إليهما، وطلبت محامية المتهمة الثانية، حنان البايض، ببراءة موكلتها تأسيساً على انتفاء أركان الجرائم المسندة لها، وخلو الأوراق من ثمة دليل قاطع على ارتكاب موكلتها للجرائم محل الاتهام، متابعة أن موكلتها شهدت في التحقيقات بقيام المتهمة الأولى بخلع ملابسها وسب رجال الشرطة.
وأضافت أن «شاهداً أفاد في التحقيقات بأن المتهمة الثانية لم تقاوم رجال الشرطة وركبت معهم في السيارة برغبتها، وقالت لهم إنها لا تريد مشكلات وحضرت معهم إلى مركز الشرطة بمحض إرادتها، كما أكد شاهد آخر أن المتهمة الثانية سحبت المتهمة الأولى ومنعتها من الاعتداء على رجال الشرطة»، مؤكداً أن المتهمة الثانية لم ترتكب الوقائع والجرائم محل الاتهام.
وجاء في حيثيات حكم محكمة الجنايات، أن الثابت للمحكمة أنه يتعين معاقبة المتهمة الأولى عن التهم المسندة إليها، بعقوبة واحدة لا تقبل التجزئة، وهي عقوبة الجريمة الأشد محل الاتهام الأول عملاً بإحكام المادتين 88 و176 من قانون العقوبات الاتحادي، إضافة إلى معاقبتها عن التهمة الثالثة بعقوبة مستقلة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة رقم 358 من القانون.
وأشارت إلى أن الثابت عدم ارتكاب المتهمة الثانية لجريمة استعمال التهديد مع رجلي الشرطة، وهو ما توصلت إليه تحقيقات الشرطة والنيابة العامة وأقوال الشهود في القضية، وهو ما يتعين على المحكمة القضاء ببراءتها من تلك التهمة.
وأضافت، أن الثابت تناقض أقوال المجني عليهما في محضر جمع الاستدلالات والتحقيقات، بقيام المتهمتين بسرقة بعض المنقولات، إضافة إلى خلو الأوراق من ثمة دليل تطمئن له المحكمة لإسناد الاتهامات للمتهمتين، كما خلت الأوراق من تقرير معاينة التلفيات التي لحقت بمنقولات المجني عليهما، وخلوها من أقوال شاهدتي الواقعة من قيام المتهمتين بارتكاب واقعة السرقة وهو ما تقضي معه المحكمة ببراءتهما من تهمة سرقة المنقولات.
ومعه تقضي المحكمة غيابياً بحق المتهمة الأولى بالسجن 10 سنوات وتغريمها 500 ألف درهم عن الاتهامات من الأول والثاني والرابع والسابع، للارتباط ومعاقبتها بالحبس ستة أشهر عن التهمة الثالثة، وببراءتها من بقية التهم، وإبعادها عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة وألزمتها بالرسوم، كما قضت حضورياً ببراءة المتهمة الثانية من التهم المسندة إليها.
الامارات