بما فيهم اليمنيين ..السعودية تصدم جميع اصحاب المحلات وتصدر عقوبات قاسية جدا مليون ريال وإلغاء الترخيص واغلاق المحل لمن يقوم بهذه المخالفة
متابعات
نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، نص لائحة المخالفات البلدية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء.
وتضمنت اللائحة 18 مادة، منها المادة الثانية التي نصت على معاقبة كل من ارتكب مخالفة بواحد أو أكثر من الجزاءات الآتية:
1- غرامة لا تتجاوز (خمسمائة) ألف ريال، ولا تتجاوز (مليون) ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة. وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة. وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت منهم المخالفة. ويجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بعد الاتفاق بين الوزير ووزير المالية.
2- إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على (أسبوعين). وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة.
3- إلغاء الترخيص البلدي للمحل أو للمنشأة ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على (سنتين) إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة.
على أن يقصر إيقاع الجزاءين الواردين في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة على المكان الذي وقعت فيه المخالفة. وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على إيقاع أي من الجزاءين الواردين في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة.
وتصل العقوبات في اقصاها إلى مليون ريال مع مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة إضافة إلى إزالة المباني المقامة بدون ترخيص على نفقة المخالف.
كما نصت اللائحة على حجز المركبة أو الآلية المتروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام لمدة تزيد على (سبعة) أيام. فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، فعلى الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.
ونصت المادة الرابعة على أن تَضبط المخالفات وتُثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، كما يتولى الموظفون أو العمال في الأمانة أو البلدية ضبط المخالفات. ووفق المادة السادسة، يجوز -بموافقة الوزير أو من يفوضه- تضمين القرار الصادر بتحديد المقرر للمخالفة في حالة تكرارها.
وأقرت المادة السابعة ألا تخل الجزاءات الواردة